الحال ، وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا. وإن كان الأصل لواحد والثمرة لآخر ، فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح من غيره.
وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي الورد أن ينشر ورده (١) وتنعقد الثمرة ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم (٢) ، وفي القثاء أن يتناهى عظم بعضه.
إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وأما البستانان ، فلكل واحد حكم نفسه.
بيع الحمل الظاهر دون الأصل مثل القثاء (٣) قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية إلى أو ان اللقاط ، لا يجوز ، ويجوز بشرط القطع ، وبعد بدو الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة ، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل حادث ولم يتميزا ، سلم البائع الجميع إلى المشتري ، أو فسخ البيع.
يجوز أن يبيع الثمار في بستان ، ويستثني منها أرطالا معلومة ، أو ثمار نخلات معينة ، واستثناء الربع أو الثلث أحوط. واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز ، لأن ذلك مجهول.
إذا أصاب الثمرة جائحة (٤) قبل التخلية بينها وبين المشتري ، بطل البيع إن تلف الجميع ، وإن تلف البعض ، انفسخ في التالف لا غير ، وبعد التسليم لا ينفسخ ، وكان من مال المشتري ، وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء ، فللمشتري الخيار.
__________________
(١) كذا في « س » ولكن في الأصل : وفيما الورد ان ينتثر ورده. وفي المبسوط : ٢ ـ ١١٤ : فاما ما يتورد فبدو صلاحه : أن ينتثر الورد وينعقد.
(٢) الكرم : ـ وزان فلس ـ العنب ، والحصرم : أول العنب ما دام حامضا. مجمع البحرين.
(٣) في « س » : من مثل القثاء.
(٤) الجائحة : الآفة يقال : جاحت الآفة المال : إذا أهلكته. المصباح المنير.