وحكم التلف (١) من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي (٢) فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته ، ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي ، هذا قبل القبض ، وأما بعده فمن ضمان المشتري ، وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله ، بائعا كان أو غيره.
لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائماً في الشجر.
لا يجوز بيع محاقلة ؛ (٣) ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من ذلك السنبل ، وأما بحب سواه من جنسه فجائز ، وإن كان الأحوط أن لا يفعل ، تحرزا من الربا.
ولا يجوز بيع مزابنة (٤) التمر على رءوس الشجر بتمر منه ، وأما بتمر على الأرض (٥) فلا بأس ، والأحوط أن لا يجوز ، لما سبق في السنبل.
ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها تمرا جاز فيها ، لا غير ، أعني : في النخلة خاصة.
وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض ، والقبض فيما على النخلة ، التخلية ، وفي التمر ، النقل.
إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما للآخر : أعطنيه (٦) بكذا رطلا ، أو : خذه مني به ، جاز ما اتفق.
__________________
(١) في « س » : وحكم التالف.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : وأما التلف بأجنبي.
(٣) المحاقلة : هي بيع الزرع في سنبله بحنطة. المصباح المنير.
(٤) المزابنة : بيع الثمر في رءوس النخل بتمر كيلا. المصباح المنير.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : مزابنة الثمرة على رءوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض.
(٦) كذا في « س » ولكن في الأصل : أعطيته بكذا.