الفصل التاسع
يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام ، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع ، وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وفيما يباع جزافا ، أن ينقله من موضعه ، وفيما يكال أن يكيله.
والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره ، وأن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه ، فيصح قبضه بغير اختيار البائع ، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره ، وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه قبل قبضه ، إلا إذا كان صرفا. ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض.
إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر ، لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض.
إذا أسلم في طعام معلم ، واستسلف من آخر مثله ، فلما حل عليه الأجل ، قال لمن أسلم إليه : امض (١) إلى من أسلمت إليه واكتل لنفسك ، (٢) لم يصح ، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ، ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ، ويكتاله عن الآمر بقبضه بتوكيله إياه ، أو يكتاله الآمر ويقبضه إياه بكيل مجدد ، إذا شاهده أو يصدقه فيه ، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الآمر.
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع (٣) بدله إلى المسلم دراهم ، لم يجز ، لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، لم يصح ، لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه ، فلا يصح أن يشتري بها طعاما
__________________
(١) كذا في « س » ولكن في الأصل : « أفض » بدل « امض ».
(٢) في « س » : « واكتل إليه لنفسك ».
(٣) في « س » : ودفع.