الفصل العاشر : في العيوب
لا يجوز بيع المصراة من الناقة والبقرة والشاة ، وهي التي لا تحلب يوما فصاعدا ، إذا أريد عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة الدر فيرغب في ابتياعها ، وذلك تدليس ، فمن اشتراها على غير بصيرة ثم حلبها وأراد ردها ، رد معها صاعا من تمر ، أو بر ، فإن لم يجد ، فقيمة اللبن وجوبا ، ولا حكم للتصرية فيما عدا ما ذكرناه ، فإن صار لبن المصراة عادة ، لجودة المرعى ، أو كان المشتري عالما بالتصرية وقت الابتياع ، فلا خيار له. (١)
إذا ابتاع شاة محلوبة حال البيع (٢) وحلبها أياما ، ثم وجد بها عيبا ، كان له ردها دون ما حلبه من لبنها ، لأنه حدث في ملكه.
يجب على بائع المعيب أن يبين للمشتري عيبه ، أو يتبرأ إليه من العيوب ، فإن خالف ارتكب محظورا ، وإن وقف المشتري على العيب بعد ، استرد الثمن ، ورد المعيب ، دون ما استفاد من نتاج ، أو ثمرة ، أو كسب ، لقوله ـ عليهالسلام ـ : الخراج بالضمان ، (٣) فإن كانت الفائدة مما حصل قبل القبض ، ردها مع المعيب. (٤)
من اشترى بهيمة حائلا ، فحملت عنده ، ونقصت قيمتها بالولادة ، ثم اطلع على عيب كان بها ، فله الأرش دون الرد ، لتعذر ردها كما أخذ ، وإن كان اشتراها حاملا ، والحال ما سبق ، ردها مع الولد.
__________________
(١) في الأصل : فلا اختيار له.
(٢) في الأصل : حالة البيع.
(٣) عوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٩ ؛ ومستدرك الوسائل : ١٣ ، ب ٧ من أبواب الخيار ؛ وسنن ابن ماجة : ٢ ، ب ٤٣ ، كتاب التجارات ، ح ٢٢٤٣ ، ومسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ٤٩ و ٣٣٧ ؛ وسنن النسائي : ٧ ـ ٢٥٤.
(٤) في الأصل : مع المبيع.