إذا اشترى أمة حائلا ، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص قيمتها بالولادة ، فإن نقصت ، فله الأرش دون الرد ، كالبهيمة ، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لا غير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع ، أو حدث بعده في يد البائع.
لا يصح شراء الجارية ، حتى ينظر إلى (١) شعرها ، لأنه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه ، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة ، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته (٢) فللمبتاع الرد ، لأنه عيب ، وكذا إذا أبيض وجهها ثم أسمر أو أحمر ثم اصفر. وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد ، كان قويا.
إذا رضي المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش.
إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع (٣) على بذل الأرش.
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد ، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق ، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة ، فله رد نصيبه.
إذا اشترى جارية بشرط البكارة ، فخرجت ثيبا ، فله الأرش ، لا الخيار.
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا ، فله الخيار [ وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ] (٤) وكذا إذا كان (٥) مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى سنة ،
__________________
(١) في « س » : حتى ينظر شعرها.
(٢) في « س » : سبوطة.
(٣) في الأصل : يجبر البائع.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٥) في الأصل : وكذا إن كان.