و [ أما ] (١) بعدها فلا.
إذا اشترى عبدا بشرط الإسلام فخرج كافرا فله الخيار (٢) وأما بالعكس فلا ، لقوله ـ عليهالسلام ـ : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (٣)
إذا اشترى جارية ، لا تحيض (٤) في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، فله الرد.
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب ، فبيعه رضي ، وإن باعه قبل علمه ، فلا رد ، لزوال الملك ، ولا أرش ، لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني ، أو حدث به عيب أو عتق أو وقف ، فللمشتري الأول الأرش ، ليأسه من الرد.
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع ، صبر ، فإن رجع ، رده ، وإن هلك في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري ، فلا رد ولا أرش.
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة ، وعليه دين ، فلا خيار له. ودين التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة ، فالدين في ذمة السيد الآذن.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله ، أو هلك ثم علم بعيبه ، فله الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره ، أو هبته ، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز. (٥)
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منا.
(٢) كذا في الأصل ، ولكن في « س » : فله الرد.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ ، ب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١.
أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ـ قدسسره ـ ، كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه :
« هذا الخبر يحتمل معان خمسة : أحدها : بيان كون الإسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر جدا. الثاني : بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان. الثالث : أنه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع. الرابع : أنه لا ينسخ. الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه ». تعليقة المكاسب : ٣١.
(٤) في « س » : ولا تحيض.
(٥) في الأصل : لأن له الرجوع هنا.