يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل القبض ، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض ، فكما سبق(١).
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه ، فلا يصح بيعه ، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها ، فماتت من الطلق (٢) في يده ، فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع ، فقتل ، أو قطع في يد المشتري ، ولم يعلم به حال الشرى ، يرجع على البائع في القتل ، بقيمة العبد ، وفي القطع ، مخير بين الفسخ والإمضاء ، وإن علم قبل الشرى فلا شيء.
إذا اشترى زيتا أو بذرا (٣) ، فوجد فيه درديا (٤) ولم يعلم به حال الابتياع ، فله الرد ، وإن علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة (٥) في القيمة ، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (٦)
__________________
(١) في « س » : بما لم قبض فكما سبق.
(٢) طلقت المرأة ـ بالبناء للمفعول ـ طلقا فهي مطلوقة : إذا أخذها المخاض وهو وجع الولادة. المصباح المنير.
(٣) البذر ـ بفتح الباء وكسرها ـ مفسر بدهن الكتان وأصله محذوف المضاف أي دهن البذر. والبذر بالفتح فالسكون : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر ـ بالزاء المعجمة ـ للرياحين والبقول. مجمع البحرين.
(٤) الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين. وفي « س » : « فوجد فيه رديئا » قال الشيخ في النهاية : ٣٩٥ : « من اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم يعلم ذلك كان له رده ».
(٥) في الأصل : وإن اختلف أهل الخبرة.
(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : من القيمة.