الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان
لا يصح أن يملك الإنسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] (١) فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في ملكه ، انعتق في الحال.
ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع.
ومن ملك ذا رحم ندب إلى إعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لأن الكافر لا يملك المسلم.
الفصل الثاني عشر
من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله. (٢) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شيء آخر ، وأما منفردا فلا.
ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] (٣) مدة الاستبراء ، فإن كان المشتري (٤) سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٢) وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٢.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في « س » : وكان المشتري.