من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.
من اشترى شيئا بحكم نفسه (١) ولم يذكر الثمن بعينه ، بطل البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم دون القيمة ، وإن كان المبيع قائماً بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده ، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد الحدث في قيمته ، رد عليه قيمة الزيادة ، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر من القيمة حال البيع ، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه (٢) وإن حكم بأقل مضى.
وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر ، فسكت ولم يطالب به ، ولا أنكر ذلك ، لم يدل ذلك على إجازته البيع ، ولا على فقد تملكه ، وكان له المطالبة متى شاء.
من قال لغيره (٣) : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، ففعل ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون مخيرا في اشترائه. ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة ، وإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا.
إذا قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا ، ففعل غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر ، فإن كان قد ضمن الثمن ، فله الربح الزائد ، وللتاجر ما قرر (٤) معه من رأس المال لا غير.
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، (٥) إلا أن يكون لهما
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : من اشترى عدة أشياء بحكم نفسه.
(٢) في الأصل : إلا أن يتبرع المشتري بالتزامه.
(٣) في « س » : للغير.
(٤) في « س » : ما قدر.
(٥) العدل : اسم حمل معدول بحمل أي مسوى به والجمع أعدال وعدول. والحزم : حزمك الحطب حزمة ، وحزم الشيء يحزمه حزما : شده. والجراب : الوعاء. لسان العرب.