بألف ، ولا بينة فالقول قول البائع ، مع يمينه أنه ما باع الجارية ، وقيل : قول المشتري ، مع يمينه أنه ما اشترى العبد. (١)
الفصل السادس عشر : فيما يوزن أو يمسح
إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها ، لم يصح البيع ، لأنه جزاف.
يجوز أن يستثني مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار ، ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها ، والثمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه ، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة ، لتساوي أجزائه.
إذا باع ولم يذكر نقدا معينا ، فله ما يجوز بين الناس في البلد من النقد ، فإن اختلف النقد بطل البيع.
ما تختلف (٢) قيمة أجزائه ، كالأرض والدار والثوب ، لا ينقسم الثمن على أجزائه.
إذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، أو نصيبين منها بكذا ، لم يجز ، لأنه مجهول.
إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا ، فنقصت ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن ، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه ، وكذا في الثوب المنشور.
__________________
(١) لاحظ الخلاف ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٤٠. وقال في المبسوط : ٢ ـ ١٤٧ : ومتى قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال : بل بعتني هذه الجارية بألف ، فهاهنا دعويان في عينين : إحداهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين ، والأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين.
(٢) في « س » : ما اختلف.