الفصل السابع عشر
السلم والسلف (١) : أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر ، بعوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. ولا بد أن يذكر النوع وصفاته ومقداره وأجله وموضع (٢) تسليمه إذا كان لحمله مؤنة ، وأن يكون مأمون الانقطاع في محله ، عام الوجود ، وأن يكون الثمن مشاهدا ، أو وصفه مع مشاهدته ، وأن يقبض الثمن في مجلس العقد. فإن اختل شيء من هذه الشروط الثمانية بطل السلم ووجب على المسلف إليه رد ما قبضه من الثمن إن بقي ، أو مثله إن تلف ، وإن اختلفا في المقدار فالقول قول المسلم إليه مع يمينه (٣) لأنه الغارم.
وإذا كان الثمن جوهرا أو لؤلؤة مشاهدة ، لم يلزم ذكر الوصف ، لأنه ليس مما يكال أو يوزن أو يذرع.
من أسلم في الرطب مثلا في أوانه إلى أجل ، فلم يتمكن من مطالبة المسلم إليه به ، لغيبة أحدهما ، فإذا تحاضرا ، انقطع الرطب وفقد ، فالمسلف بالخيار بين فسخه وتأخيره إلى قابل.
كل حيوان يجوز بيعه ، يجوز السلم فيه ، إذا ذكر الجنس والأسنان والأوصاف بالشرائط المذكورة ، ما لم ينسب إلى قطيع بعينه ، وكذا يجوز في الأثمان إذا كان ثمنها من غير جنسها ، وكذا في الغلات ما لم تكن منسوبة إلى أراض معينة ، أو قرى
__________________
(١) السلم والسلف : هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري : « المسلم » بكسر اللام ، وللثمن « المسلم » بفتحها ، وللبائع : « المسلم إليه » وللمبيع : « المسلم فيه ». ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر. لاحظ وسيلة النجاة : ١ ـ ٤٢٢ ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني ـ قدسسره.
(٢) في « س » : « وموضوع » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) في « س » : مع اليمين.