فيه ، لأن كل نوع منه مقصود ولا يعرف(١) قدره ، فيكون سلما في مجهول ، وكذا لا يجوز السلم في متاع الصيادلة ، (٢) إذا كان مختلطا ، كالمعجونات ، أو كان جنسا مجهولا عند عدول المسلمين ، وإن كان معروفا عند الأطباء من غيرهم.
ولا يجوز بيع الترياق والسلف فيه ، لأنه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي نجسة إذا قتلت ، وكذا سموم الحيات كلها.
والسم النباتي ، ما كان قليله وكثيره قاتلا ، لم يجز بيعه ، وما كان قليله نافعا وكثيره قاتلا ، كالسقمونياء ، يجوز بيع قليله وكثيره والسلف فيه ، ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء ، لأن الماء قد أفسده ، وكذا المخيض ، لما فيه من الماء ، ولا في القز الذي فيه دود ، لأن الدود ليس بمقصود ، ولا في النبل ، لأن فيه الخشب والريش والحديد والغراء والقشر ، فلا يضبط بالصفة ، ولا في الجواهر التي يتحلى بها ، من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها ، لأنها لا تنضبط بالصفة ، وتتباين تباينا عظيما ، ولا في نبات الأرض كالقثاء والبطيخ والفجل (٣) والبقول والفواكه عددا ، لتفاوتها إلا وزنا معلوما ، ولا في قصب السكر إلا وزنا بعد ما انقطع (٤) أعلاه وأسفله ، وما لا حلاوة له ، ويطرح ما عليه من القشور ، وكذا القصب والقصيل.
وكل ما أنبتته الأرض لا يسلم فيه إلا وزنا ، ويجوز في التين كيلا ووزنا من جنس معين ، وفي اللوز والفستق والفندق لا يجوز [ فيه ] (٥) إلا كيلا أو وزنا ، ويجوز في البيض والجوز وزنا ، ولا يجوز في الرؤوس وجلود الغنم ، لتفاوتها ، وتعذر ضبطها
__________________
(١) في الأصل : مقصود لا يعرف.
(٢) الصيادلة جمع الصيدلاني وهو بائع الأدوية. المصباح المنير.
(٣) الفجل ـ وزان قفل ـ : بقلة معروفة. المصباح المنير.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : بعد أن قطع.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».