بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ، وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم(١) والأول أحوط ، ويجوز في القرطاس إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب ، ولا يجوز في العقار ، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح ، لأن بيع العين بصفة مضمونة لا يصح.
ولا يجوز عقد السلم بالسلم ، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق ، حتى يصح السلم.
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون الدين.
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه ، وكذا في سائر البيوع ، والإقالة فسخ وليست ببيع ، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها. (٢)
إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو أقل ، أو بجنس غيره في أنواع البيوع ، فسدت الإقالة ، والمبيع على ملك المشتري ، وإذا حصلت الإقالة ، جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه.
إذا أسلف في شيء لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه (٣) قبل القبض ، ويجوز ان بعده ، وروي : جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض. (٤)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ٥ من أبواب السلف ، ح ٤.
(٢) في « س » : « عندنا » قال الشيخ في الخلاف ـ كتاب السلم ، المسألة ١٣ ـ : الإقالة فسخ في حق المتبايعين. وقال مالك : الإقالة بيع. وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة وعندنا وعند الشافعي لا تجب.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا توليته.
(٤) قال في المبسوط : ٢ ـ ١٨٧ : إذا سلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه. قبل القبض. وقد روى أصحابنا جواز بيعه والشركة فيه قبل القبض.