إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز. وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة.
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الأجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه. فإن اختلف الجنسان جاز.
إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس.
إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ، وإن بذل أجرة المثل بحمله. (١)
إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه (٢) فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد.
لا يجوز بيع مؤجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع. ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن. (٣) فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز. ويجوز أن يبتاع ما أكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل. (٤)
الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب
ما يكال أو يوزن (٥) أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ، يوزن
__________________
(١) في « س » : لحمله.
(٢) في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه.
(٣) في الأصل : فيما يكال ويوزن.
(٤) وقد وقع الاختلاف في « س » في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم.
(٥) في الأصل : ما يكال ويوزن.