مكيال أو يعد(١) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز.
إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأن الحمل كالعضو من الأم ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول.
وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمة في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ، (٢) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري.
ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة. والحمامة الطيارة التي تأوي إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة (٣) لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقي فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به.
__________________
(١) في الأصل : أو يعده.
(٢) في الأصل : وبزره.
(٣) في الأصل : « مشدودة » بدل « مسدودة ».