ولا يجوز بيع أنواع الملاهي ، كالطنابير والعيدان(١) وغيرهما ، وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم ، وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك ، وبيع السلاح لسائر الكفار ، وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل ، وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ودفنهم ، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها ، وأخذ الأجرة على الأذان ، والصلاة بالناس ، وكسب الزواني (٢) ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء (٣) أهل الإيمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة.
وأما أخذ الأجرة على مدح (٤) أهل الإيمان بالصدق ، وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها ، لإثبات الحجج على الخصم والنقض ، فلا بأس به. وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس (٥) إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري ، لا بأس بذلك.
ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الإسلام ، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس ، ويحل كسب القابلة ، وكذا كسب الحجام إذا
__________________
(١) عود اللهو وعود الخشب جمعه أعواد وعيدان ، والأصل « عودان » لكن قلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها. المصباح المنير.
(٢) الزوان : حب يخالطه البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات. وأهل الشام يسمونه الشيلم. المصباح المنير.
(٣) في « س » : وبهجاء.
(٤) في « س » : على مدائح.
(٥) في الأصل : وكذا أخذ الأجر في الإملاكات وأجر المغنية في الأعراس.