لم يشرط ، ويكره له الشرط ، والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه عن أكل أجرة الحجام.
ولا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس ، من السلطان العادل خاصة ، دون الظالم والتنزه عنه أفضل ، ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد والأوراق ، ولا بأس ببيع ما يكن به من آلة السلاح ، كالدروع والخفاف من الكفار ، والتنزه عنه أفضل.
ولا يأخذ ما ينثر في الأعراس والإملاكات إلا إذا علم من قصد صاحبه الإباحة ، ولا بأس بأخذ أجر العقارات والدور والمساكن إلا إذا عمل فيها شيء من المحظورات باختياره ورضاه ، فإنه لا يجوز إذا ، ولا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا إذا علم أنه يحمل فيها أو عليها شيء من المحرمات ، فإنه لا يجوز ، ولا بأس ببيع الخشب ممن ينحت منه الصنم أو الصليب أو شيئا من الملاهي ، ولا بأس ببيع العنب والعصير ممن يجعله خمرا.
فأما إذا باع الخشب على أن ينحت منه ذلك ، أو باع العنب على أن يجعله خمرا ، فلا يجوز ، ولا بأس ببيع عظام الفيل ، واتخاذ المشط والمدهن وغير ذلك منها ، والتكسب بها ، ولا بأس ببيع جلود السباع ، كالأسد والنمر والفهد وغيرها ، إذا كانت مذكاة ومدبوغة.
ومن مر بالثمر (١) جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يجوز حمل شيء منها وإفساده.
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما ، فإن لم يعرفهما فلا بأس. ولا يجوز بيع تراب الصياغة ، لأن له أربابا لا يتميزون ، فإن باعه ، تصدق به على الفقراء.
__________________
(١) في « س » : بالثمرة.