العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الرديء ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا ، فلا يعطه(١) من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا (٢) إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره (٣) لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء (٤) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولا يكونن أول من يدخل السوق.
الفصل التاسع عشر
أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لأن عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ، لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع (٥) والشراء للناس ، فأجرة ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع.
من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة (٦) ، أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة (٧) أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والإمضاء ، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو نسيئة ،
__________________
(١) في « س » : فلا يعطيه.
(٢) في الأصل : وكذلك.
(٣) في « س » : فلا يشتريه.
(٤) في « س » : في البيع والشراء.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : وينتصب للبيع.
(٦) في « س » : بنسيئة.
(٧) في « س » : بنسيئة.