نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ](١) أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه.
فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر ، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير ، وقيل : لا يطهر في المسألتين بذلك ، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير ، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (٢)
إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب ، فإن تساويا ، قيل : يطهر لأن الأصل الإباحة. (٣) وقيل : لا يطهر بدليل الاحتياط [ وفقد إطلاق اسم الماء ] (٤) وقيل : يطهر إن أطلق اسم الماء. (٥)
وسؤر الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور (٦) كل ذلك نجس. وسؤر الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه.
وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس.
ويكره الطهارة بالشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل : يجوز إزالة النجاسة (٧) والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) ذهب إليه الشيخ ـ قدسسره ـ في الخلاف ، المسألة ٤٨ ـ ٥٠ من كتاب الطهارة ، وقال العلامة في التذكرة : ١ ـ ٢٣ : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر. وقال بعض علمائنا : يطهر وبه قال الشافعي.
(٣) ذهب إليه الشيخ الطوسي ـ قدسسره ـ في المبسوط : ١ ـ ٨.
(٤) ما بين المعقوفتين من « س ».
(٥) لاحظ المهذب للقاضي ابن البراج : ١ ـ ٢٤.
(٦) وفي « س » : أو يأكل الميتة من الطيور.
(٧) القائل هو السيد المرتضى ـ قدسسره ـ لاحظ الناصريات ، المسألة ٢٢.