فإن أمضاه(١) كان له مطالبة الوسيط بتمام المال ، وإن باعه بأكثر مما سمى له ، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع ، لمخالفة الوسيط له.
إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه ، ضمن قيمته ، وأما بغير تفريط فلا ، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم ، والدرك في جودة المبيع على البائع ، وفي جودة المال على المبتاع.
الفصل العشرون
يكره حبس الأقوات الستة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه ، وأضر ذلك بالمسلمين ، ويجب إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه ، من غير تعيين سعر ، ولا يمكنه الإمام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام ، وفي الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما.
ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء (٢) ولا حبسها مع وجودها. ومن كان عنده فاضل طعام في القحط ، وبالناس ضرورة ، وجب عليه بذله.
__________________
(١) في « س » : « فإن أمضى ».
(٢) في الأصل : ولا الغلاء.