ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر المعطن (١) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين بئر العين وبئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألف ذراع (٢) وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر (٣) إلى جانب بئره ليسرق (٤) منها الماء ، لم يكن له ذلك.
ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد المذكور ، فأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره (٥) من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة تضر به ، والفرق بينهما أن الموات (٦) يملك التصرف فيه بالإحياء ، فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يعمل فيه ما شاء.
ومن قرب إلى الوادي ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ثم يرسله إلى من يليه (٧) ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره ، ولو كان ذرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفى ويأخذ منه قدر المذكور. (٨)
__________________
(١) بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب. لاحظ السرائر للحلي ـ قدسسره ـ ٢ ـ ٣٧٤ من الطبع الحديث.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة : ١٧ ، ب ١١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٥ و ٢. باختلاف قليل ولا يخفى ان الناضح ـ كما في لسان العرب ـ : البعير الذي يستقى عليه الماء ، والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.
(٣) في « س » : حفر البئر.
(٤) في « س » : ليسترق.
(٥) في « س » : « منع جادة » وهو تصحيف.
(٦) في « س » : انه الموات.
(٧) لاحظ وسائل الشيعة : ١٣ ، ب ٨ من أبواب إحياء الموات.
(٨) في « س » : « قدر الزكاة » وهو تصحيف.