كتاب الشفعة
الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه (١) فكأنه كان وترا ، فصار شفعا.
ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها.
أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري. (٢)
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه.
وأن يكون واحدا.
وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك.
وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، (٣) واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له
__________________
(١) في « س » : « يزيد ينضم إليه » والصحيح ما في المتن.
(٢) في « س » : ينتقل منه الملك إلى المشتري.
(٣) في « س » : وما أشبه ذلك.