بآفة (١) سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لأن ملك الورثة كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك. (٢)
إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، (٣) يملك المشتري نصفه بالبيع ، ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، (٤) وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.
__________________
(١) في « س » : إن كان بآفة.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكذلك » والصحيح ما في المتن.
(٣) كذا في « س » ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان.
(٤) القائل هو ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : ٥ ـ ٣٣٣ من الطبع الحديث.