كتاب الشركة
من شرط صحة الشركة ، أن تكون في مالين متجانسين ، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر ، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا ، وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك ، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة العنان. (١)
ولا تصح شركة المفاوضة ، وهي أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، وما لهما متميزان ، ولا شركة الأبدان ، وهي الاشتراك في أجرة العمل ، ولا شركة الوجوه ، وهي أن يشتركا على أن يتصرف (٢) كل واحد منهما بجاهه ، لا برأس مال ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما.
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله ، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك ، فإن اشترطا تفاضلا في
__________________
(١) في « س » : « شركة العيان » وهو تصحيف. قال في الحدائق : ٢١ ـ ١٦١ في بيان وجه هذه التسمية ما هذا نصه : فقيل : من عنان الدابة إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال ، كاستواء طرفي العنان. وإما لأن لكل واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد ، كما يمنع العنان الدابة. وقيل : من « عن » إذا ظهر. إما لأنه ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه ، أو لأنها أظهر أنواع الشركة ، ولهذا أجمع على صحتها. وقيل : من « العانة » وهي المعارضة ، لأن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « يقترض » والظاهر أنه تصحيف.