كتاب المضاربة
فصل
القراض والمضاربة واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أن ما رزقه الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه.
ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة (١) إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ؛ إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط ألا يتجر إلا في شيء معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف ، لزمه الضمان.
وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف ، من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، وقيل : لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط (٢).
__________________
(١) في « س » : معلومة ومسلمة.
(٢) الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ١٧٢.