إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث ، ولمملوكه ثلث ، وللعامل ثلث ، جاز ، سواء شرط عمل الغلام أو لا ، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه ، لم يصح إلا بشرط العمل ، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض ، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.
إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت الأجرة من ضمانه ، لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين (١) متميزين ، وسمى لكل منهما ربح ألف معين ، لم يجز ، وإن كانا مختلطين ، وقال : لكل منا ربح ألف ؛ جاز.
العامل في القراض أمين فيما في يديه ، فمهما ادعى تلف المال ، كان القول قوله ، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل.
إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال ، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال ، كما تقرر ، صح ، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح ، لم يصح لأن الربح من القراض لا يستحق إلا بمال ، أو بعمل (٢) وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا ، وعمل فيه ، كان الربح كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وإن كان القراض مع العامل الثاني (٣) بغير إذن رب المال ، ولم يعلم (٤) العامل الثاني فسد ، ويكون الربح كله لرب المال ، وللعامل الثاني أجرة المثل ، ولا شيء للأول ، وعليه ضمان ما هلك ، لتعدية ، دون الثاني.
__________________
(١) في « س » : « أهنين » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٢) في « س » : « أو بعوض » والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن كان قراض العامل الثاني.
(٤) في « س » : « ولم يعمل » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.