بحصته من الخسران. (١)
إذا اشترى العامل جارية ، فليس له ولا لرب المال وطؤها ، كان في المال فضل أو لا (٢) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج ، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا ، فإن عتق العبد وفي المال فضل ، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح ، وإلا فلرب المال ، وإن لم يشترطا عليه (٣) الولاء ، فولاؤه للإمام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره : اغرس أرضي هذه كذا ، على أن ما رزق الله من غرس فيها ، كان بيننا نصفين ، والأرض بيننا نصفين ؛ لم يكن ذلك شركة ، لأن المالين لا يختلطان ، ولا قراضا ، لأن من العامل العمل دون شيء من المال ، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل ، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس ، ولا العامل نصف الأرض ، لأن ذلك بيع معلوم بمجهول.
__________________
(١) ولأجل إيضاح العبارة نأتي بنص المبسوط قال :
« إذا كان المال في القراض مائة ، فخسر عشرة ، فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ، ثم اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما فضل فهو بينهما على الشرط ، لأن المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه ، بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة ، فيسقط العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فكأنه أخذ أحد عشر درهما وتسعا ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا.
بيان هذا : إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين ، انتقض القراض في المأخوذ ، وهو خمسة وأربعون ، وفي نصف الخسران وهو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ». لاحظ المبسوط : ٣ ـ ٢٠١.
(٢) في « س » : أم لا.
(٣) في الأصل : وإن لم يشرطا عليه.