إذا وقع الفسخ(١) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لأن عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.
__________________
(١) في الأصل : إذا دفع الفسخ.