ولا يجوز أن يشترط (١) للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط (٢) له سهما من سهام الثمرة.
إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.
كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه (٣) حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه
على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة.
وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ (٤) فلا مساقاة.
وخراج الثمرة على رب الأرض. (٥)
إذا ساقاه العامل (٦) على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.
إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة (٧) ؛ صح ، ولو قال (٨) : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.
وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.
__________________
(١) في الأصل : أن يشرط.
(٢) في الأصل : أن يشرط.
(٣) في « س » : وكل ما فيها.
(٤) اللقاط من اللقط وهو أخذ الشيء والاسم اللقاط. لسان العرب. والجذ : القطع. مجمع البحرين.
(٥) في الأصل : « على النخل ».
(٦) في الأصل : إذا ساقى العامل.
(٧) في « س » : على أن النصف لك من الثمرة.
(٨) في الأصل : إذا قال.