بعد تقضي المدة ، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز ، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد ، لأنه مجهول ، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى ، كاشتداد برد أو لاضطرار ماء(١) فحينئذ لا يجبر على القلع ، بل يمهل إلى وقت الإدراك ، وعليه أجرة المدة الزائدة.
إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر ، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطه نادرة ، جاز ، إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد ، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال.
إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد ، وإن غرقت بعد مدة (٢) انفسخ فيما بقي دون ما مضى ، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير ، وله الخيار بين الرد والإمساك بحصته ، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ ، وله الخيار ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل.
إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد ، لأنه فساد في الزرع لا في الأرض.
إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا ، فزرع كتانا أو قطنا ، فللمكري الأجرة المسماة وقدر ما نقص من الأرض بالتعدي ، هذا إذا علم به ، وقد استحصد الزرع ، وإن علم به قبل إدراكه ، فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه ، كالغاصب ، فإذا قلعه وقد بقي من المدة شيء ، كان للمكتري أن ينتفع بباقيها. (٣)
__________________
(١) كذا في حاشية الأصل ولكن في متنه : « لاضطراب ما » وفي « س » : لاضطرار ما ، وفي المبسوط : ٣ ـ ٢٥٨ : لاضطراب الماء أو شدة البرد.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن غرقت بعده بمدة.
(٣) كذا في « س » ولكن في الأصل : بما فيها.