وبنى(١) فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها. (٢).
من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة ، سواء كان بحضرة المزارع أو لا ، وصح البيع ، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.
إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة ، سواء تصرف وانتفع أو لا.
__________________
(١) في « س » : أو بنى.
(٢) الطسق ـ كفلس ـ : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي معرب. مجمع البحرين. قال الحلي في السرائر : ومن أخذ أرض إنسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده ، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب ، لأنها نماء بذره ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض. والطسق : الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب ، وهو بالفارسية « تسك » فأعرب وهو كالأجرة. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٤٤٨.