وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام ، وذلك لأن حفر ما قرب من الأرض أسهل ، لأنه يخرج التراب من قرب. وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى ، جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل ، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها.
إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين الأجرة ، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها ، لم يصح ، لأنه مجهول.
إذا آجر عبدا مدة ، ثم أعتقه ، نفذ العتق ، وصح الإجارة ، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل ، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة ، فإن (١) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، لم يكن له فسخها فيما بقي ، ومتى تيقن الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.
إجارة المشاع جائزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك ، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي ، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها ، فإن لم يعين فلا.
إذا تلف الشيء في يد صانع بتعد منه ، فعليه ضمانه ، وأما بغير التعدي فلا ،
__________________
٤×٤ = ١٦ ٥× ٥ = ٢٥ ٦ × ٦ = ٣٦ ٧ × ٧ = ٤٩ ٨ × ٨ = ٦٤ ٩ × ٩ = ٨١ ١٠ × ١٠ = ١٠٠ |
١٦ – ٦ = ١٠ ٢٥ – ١٠ = ١٥ ٣٦ – ١٥ = ٢١ ٤٩ – ٢١ = ٢٨ ٦٤ – ٢٨ = ٣٦ ٨١ – ٣٦ = ٤٥ ١٠٠ – ٤٥ = ٥٥ |
(١) في « س » : فإذا.