وكذا في الفساد والعيب.
وما ضاع في الحمام ، لا ضمان على الحمامي فيه.
الرائض (١) والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة (٢) والرعاة في ضرب البهائم ، فعليهما ضمان التالف (٣) بذلك.
إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي.
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره ، حين يكون أجيرا. (٤)
__________________
(١) راض الدابة يروضها روضا ورياضة : وطأها وذللها ، أو علمها السير. لسان العرب.
(٢) في « س » : من عادة الراضة.
(٣) في « س » : ضمان التلف.
(٤) في الأصل : حتى يكون أجيرا.