كتاب القرض
القرض جائز من كل مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي (١) إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه ، يجوز إقراضه ، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك ، وكل ما لا يصح ذلك فيه ، مما لا يتحدد بالصفة ، كالجواهر ، لا يصح مداينته. (٢) وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا ، على أن يأخذه في بلد آخر ، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه (٣) من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، وكذا إذا كان فيما يدخله (٤) الربا لعموم الأخبار. (٥) وإذا كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، وإذا كان مما لا مثل له ،
__________________
(١) في الأصل : للولي والوصي.
(٢) في الأصل : لا يصح هذا فيه.
(٣) في « س » : مما كان له.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكذا إن كان فيما لا يدخله » والصحيح ما في المتن.
(٥) لاحظ الوسائل : ١٢ ، ب ١٥ و ١٢ من أبواب الربا.