وإذا استدانت المرأة على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته (١) بالمعروف لا ما زاد عليه.
من مات حل ما عليه من دين مؤجل ، ولا يحل ماله من دين (٢) ، وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا (٣). ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم ، أو من غيرهم به ، مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره.
ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه ، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.
إذا استدان العبد بغير إذن سيده ، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. (٤)
__________________
(١) في « س » : قضاؤه وما أنفقته.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا يحل ما له من دين.
(٣) الوسائل : ١٣ ، ب ١٢ ، من أبواب الدين والقرض ، ح ١ ٤.
(٤) نفس المصدر : ب ٣١ ، ح ١.