كتاب الرهن
الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره ، وشروط صحته : حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف (١) ، وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، وأن يكون مما يجوز بيعه ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ؛ لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح ، وأن يكون الدين ثابتا ؛ فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا ، لم يصح ، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة ؛ كالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف (٢) وأرش الجناية.
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأنه غير لازم ، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، وقيل : يلزم بالإيجاب والقبول لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) والظاهر من المذهب المجمع عليه ، هو الأول ، وظاهر الآية ، يترك للدليل ، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع والهبة
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وجواز التصرف » بدل « من جائزي التصرف ».
(٢) في « س » : وقيمة التلف.
(٣) المائدة : ١ ، والقائل هو الشيخ في الخلاف كتاب الرهن المسألة ٥.