والرهن عند آخر ، والعتق ؛ فإن تصرف ، كان تصرفه باطلا ، ولم ينفسخ الرهن ، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه. (١)
ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ، ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب والصوف واللبن ، إذا أذن له الراهن ، أو تكفل بمؤنة الرهن ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ، فإن سكن المرتهن الدار أو زرع الأرض بغير إذن الراهن ، أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين ماله ، والزيادة حادثة فيه ، وهي غير متميزة منه.
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن ، أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ؛ فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها [ و ] (٢) تكون رهنا مكانها لحرمة الولد ، (٣) وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين ، فإن وطأها بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ، ورهن معها ، فإن كان الوطء بإذن الراهن وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، فإن أتت بولد ، كان حرا ، لا حقا بالمرتهن ولا تجب قيمته ، ورهن المشاع جائز كالمقسوم.
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا ينتفع به والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ، بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه جاز ،
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا فعل ما يبطل به من المرتهن منه بإذنه.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : لحرية الولد.