ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه.
ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه ، ويسمع البينة على الإعسار ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر.
وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، وليس للغرماء مطالبة المعسر ، بأن يؤجر نفسه ويكتسب ، لإيفائهم ، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك ، وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته.
وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك ، ليعرف ، ولا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه.
الفصل الأول
المحجور عليه ضربان : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه.
فالأول ثلاثة : المفلس ، وقد مر ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده.
والثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه.
ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات.
وحد السن في الغلام خمس عشرة ، سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، والرشد (١)
__________________
(١) في « س » : والرشيد.