يكون بشيئين : أن يكون مصلحا لماله ، وعدلا في دينه ، فإن اختل أحدهما استمر الحجر [ عليه ](١) أبدا إلى أن يحصل الأمران ، فإن ارتفع الحجر باجتماع الأمرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه ، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور عليه ، للسفه ، وخلعه ، ولا تدفع المرأة بدل الخلع إليه ، (٢) ويصح مطالبته بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
ولا يزول حجر [ السفيه إلا بحكم الحاكم ، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة ماله بين الغرماء ، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا ] (٣) من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس ، فالناظر في ماله الحاكم ، ومن يصير محجورا عليه ، كالصبي والمجنون ، كان الناظر في ماله الأب أو الجد.
الفصل الثاني
لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شيء من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له ، أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته ، ولا وجه له سواه [ ويجوز له شراؤه ] (٤) ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة (٥) وشرى العقار نظرا له ، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه ، فادعى أنه باعه بلا حاجة ولا غبطة ، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده ، وقول الصبي ، إن كان الولي وصيا أو أمينا ، وعليهما
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : بذل الخلع إليه.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٥) في « س » : للتجارة.