البينة ، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة ، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة ، ويستحق الولي أجرة مثله في القيام بأمر اليتيم.
ومتى تصرف الولي على وجه لا حظ لليتيم فيه بطل ، ولم يستحق أجرا ، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون رشيدا.
للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف ، إذا لم ينفق عليه الولد ، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه ، وله أن يأخذ منه ما يحج به الفرض خاصة بلا إذنه ، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ، ويضمنها ، ثم يطأها ما لم يطأها الولد ، ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين (١) بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه ، إلا المأدوم على الاقتصاد.
__________________
(١) في الأصل : من مال أبويه.