إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ، ثم صالحه ذلك (١) فلا رجوع له فيه.
إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة ، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة (٢) فإن أشرع جناحا (٣) وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه.
والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا ، (٤) ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعارة ، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل.
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شيء ، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا ، أو غير ذلك. (٥)
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فيقدم
__________________
(١) في « س » كذلك.
(٢) في « س » : فيما لا يتضرر به المارة.
(٣) في « س » : فإن أخرج جناحا.
(٤) في « س » : أضر ذلك أو لا.
(٥) في الأصل : وغير ذلك.