دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين(١) ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص (٢) لمن إليه معاقد القمط (٣) وهي مشاد الخيوط في القصب.
وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه (٤) بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع [ به ] ، (٥) وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء والمنع (٦) لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] (٧) لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه (٨) في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. (٩)
__________________
(١) في « س » : كلف اليمين.
(٢) الخص بالضم والتشديد. البيت من القصب. مجمع البحرين.
(٣) القمط ـ جمع القماط وهو حبل يشد به الأخصاص. مجمع البحرين.
(٤) في « س » : مطالبة شريكه.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٦) في « س » : إذا شاء مجددة والمنع.
(٧) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٨) في « س » : شريكه.
(٩) في الأصل : بإذن مجددة.