وإذا تنازع اثنان [ في ](١) دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة ، فهي بينهما نصفين. ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح.
اثنان معهما درهمان ، ادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر اشتراكهما فيهما ، أعطي من ادعاهما ، درهما لإقرار صاحبه به ، وقسم الآخر بينهما إذا فقدت البينة ونكلا عن اليمين.
زيد دفع إليه عمرو عشرين درهما وبكر ثلاثين ، فاشترى بكل منهما ثوبا ، ثم اشتبها عليه ، بيعا وقسم الثمن على خمسة ، اثنان منها لعمرو وثلاثة لبكر.
استودعه رجل دينارين ، وآخر دينارا ، فضاع دينار ولم يتميز له ، أعطي صاحب الدينارين دينارا ونصفا ، وصاحب الدينار نصف دينار.
لرجل خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ، فآكلهما فيها آخر ، وأعطاهما بدل ما أكله ثمانية دراهم ، كان لصاحب الثلاثة واحد ، والسبعة الباقية لصاحب الخمسة. (٢)
تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما ، ولا بينة ، فالجدار لمن حلف مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا فبينهما نصفين ، واستعمال القرعة أحوط.
لا يجوز (٣) لأحد الشريكين في حائط أن يفتح فيه كوة للضوء (٤) ولا أن يبني عليه ولا أن يدخل فيه خشبا ، أو يضع عليه جذوعا ، إلا بإذن صاحبه ، فإن أذن وفعل المأذون له ذلك ، فلا رجوع ، وإن لم يفعل ، فله الرجوع.
لرجل بيت وعليه غرفة لآخر ، وتنازعا في حيطان البيت ، فالقول قول
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : « لصاحبه الخمسة » والصحيح ما في المتن.
(٣) في « س » : ولا يجوز.
(٤) في « س » : كوة ضوء.