صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة(١) على صاحب البيت ، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولا بينة لأحدهما ، حلف كل منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه.
يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر الممتنع على ذلك.
من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لأن هواء داره ملكه ، على طريق التبع ، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن ، أو يقطعه ويرد عليه ما قطع.
زقاق (٢) غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه.
إذا أخرج من داره روشنا (٣) إلى طريق المسلمين ، فإن كان عاليا لا يضربه المارة ، لم يقلع (٤) ، وإن ضر وجب قلعه.
فصل
كل ما يصح قسمته بلا ضرر لأحد الشركاء ، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء.
دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر ، جاز إذا لم
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : « فقول صاحبها » وفي « س » : فالقول قول والبينة صاحبها.
(٢) الزقاق ـ بالضم ـ : الطريق والسبيل والسوق ، ومنه زقاق العطارين. مجمع البحرين.
(٣) الروشن : الكوة. لسان العرب.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يضر بالمارة لم يقلع.