مرة ثانية أم لا.
وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار ، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : يكون والحال هذه في حكم اللقطة (١) والأول أحوط.
وإن كانت الوديعة من حرام وحلال لا يتميز (٢) أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها (٣) ، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة ، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه ، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به (٤) ، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ومن أصحابنا من قال : يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة. (٥)
وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء ، وللمودع أن يردها كذلك ، ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر ، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها.
من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له
__________________
(١) في « س » : « في الحكم كاللقطة » والقائل الشيخ في النهاية : ٤٣٦. وابن الجنيد لاحظ المختلف : ٤٤٤ ، الطبعة القديمة.
(٢) في « س » : ولا يتميز.
(٣) في الأصل : متى طالبها.
(٤) لاحظ جواهر الكلام : ٢٧ ـ ١٤٨. والوسائل : ١٣ ، ب ٤ من أبواب أحكام الوديعة ، ح ٧.
(٥) الحلبي : الكافي ـ ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ١٧ ـ ١١٢.