في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (١)
ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ، ولا يدري ما هي ، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين ، (٢) فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضو من أعضاء طهارة لا يتعين له ، أعاد الصلاة الأولى لا غير ، لأن المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا.
الفصل الرابع
ما ينقض الطهارة على ثلاث أضرب :
ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير ، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل والتمييز ، من الإغماء والجنون والسكر وغيرها.
وضرب ينقضها ويوجب الغسل ، وهو خروج المني على كل حال ، والتقاء الختانين ، والحيض والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل ، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم.
وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى ، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة ينقض الطهارة ، وإن كان فوقها فلا ينقض ، ولا ناقض سوى ذلك.
__________________
(١) ولا يخفى أنه إن أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة بطهارة مجددة كان متيقنا لذلك ، فلا يحتاج إلى إعادتهما جميعا ، نعم يجب عليه إعادتهما إن اختلفتا في العدد ، كالمغرب والعشاء.
(٢) ولا يخفى ما فيه ، لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات لكان مؤديا جميعها بيقين.