كتاب العارية
العارية ضربان : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق (١) على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط ، وغير المضمونة ما عدا ذلك.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك.
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان معين ، فتعداه ضمن ، ولو ردها إلى المكان المعين.
إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس (٢) أو البناء ، فزرع جاز ، ولا يجوز
__________________
(١) الورق ـ بكسر الراء والإسكان للتخفيف ـ : النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة المصباح المنير.
(٢) في الأصل : إذا أذن مالك المستعير للغراس.