بالعكس ، لأن ضرر الغراس والبناء أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ](١) أن يزرع الشعير ؛ وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعا ، أجبر المستعير على ذلك.
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها (٢) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
وإذا أعار (٣) شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها (٤) في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم يكن ذلك من شرطها.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : قبل تقضيها.
(٣) في « س » : ولو أعاره.
(٤) في « س » : فشدها.