الفصل الخامس
الغسل : إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف ، أو لدخول المساجد ، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه ـ عليهمالسلام ـ ، وإما ندب كما سيأتي ، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل : إنه ندب (١) والأشهر الأول. (٢)
الفصل السادس
الجنابة تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] (٣) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة. (٤)
من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل (٥) وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه (٦) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل : [ لا إعادة ] (٧) لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد
__________________
(١) اختاره السيد المرتضى على ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، كتاب الطهارة ، المسألة ١٩٣.
(٢) بل هو المشهور لاحظ المختلف : ١ ـ ٣١٣ من الطبع الحديث.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٨.
(٥) في الأصل : لا يجب الغسل عليه.
(٦) في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : ١ ـ ٢٨ : من أول نومة نامها.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ، والصحيح ما في المتن.