إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح ، لأن في ذلك غررا عظيما ؛ لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيؤدي إلى ذهاب ماله كله ، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له في إبراء (١) غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم ؛ لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.
للمدعي عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (٢) غيره في الخصومة ، رضي به المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره ، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر ، وله القبول باللفظ أو الفعل (٣) وهو التصرف فيما وكل فيه.
ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها ، فزوجه غيرها ، لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها ، لأنه غرها ، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الأمر بذلك ، ولا بينة للوكيل ، لزمه أيضا مهر المرأة ، ولا شيء على الموكل ، وللمرأة أن تتزوج بعده ، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى ، وتنفسخ الوكالة بالجنون.
ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله ، وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق (٤) في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكيله.
إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين.
__________________
(١) في الأصل : إذا وكل غيره بماله في إبراء.
(٢) في الأصل : ويوكل.
(٣) في « س » : القبول اللفظي أو الفعلي.
(٤) في « س » إلا أن تكون المطلقة.